بعد الدخول (1) ، قال به بعض المالكية وعزاه ابن حبيب إلى الإمام مالك وابن القاسم و رجّحه أبو الحسن الصُّغَيِّر (2) .
القول الرابع:
لا يفسخ النكاح قبل الدخول إذا زوّجها الوليّ غير المجبر وبعده وإن لم يطل بعد الدخول، قال به بعض المالكية ورجّحه المتيطي (3) .
والذي رجّحه سيدي خليل (4) هو أن الوليّ غير المجبر يزوّج اليتيمة الصغيرة بشرط بلوغها عشر سنين، أو الخوف عليها من الفساد، ويشاور القاضي في زواجها، ولا يُفْسَخُ النكاح إن دخل الزوج بها وطال الدخول (5) .
الأدلة ومناقشتها:-
أدلة أصحاب القول الأول:-
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (6) .
وجه الدلالة:
دلّ ظاهر الآية على تزويج اليتيمة قبل البلوغ، إذ اليتيم لا يطلق إلاّ على غير البالغة، إذالبالغة لا يقال لها يتيمة (7) .
أجيب:
(1) قدّر زمن الطول بثلاث سنين بعد دخولها وبلوغها، وكذلك إذا ولدت الأولاد كاثنين في بطنين 0 ينظر: منح الجليل: 2/ 17، الفقه المالكي وأدلته: 3/ 218 0
(2) ينظر: البيان والتحصيل: 4/ 283، الذخيرة: 4/ 36، مواهب الجليل:5/ 56
(3) ينظر: النوادر والزيادات: 4/ 398، البيان والتحصيل: 4/ 283.
(4) قال سيدي خليل بعد أن ذكر حكم ولاية الأب على الصغيرة: (ثمّ لا جبر فالبالغ إلاّ اليتيمة خِيف فسادها وبلغت عشراّ وشُووِرَ القاضي والأصحّ إن دخل وطال) 0 مختصر العلامة خليل: ص110.
(5) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الإمام الحطاب قال: (والأصحّ إن دخل وطال، هذا ما مشى عليه المصنف من أنه إذا زوّجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد أولم تبلغ عشر سنين أو لم يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول) وعلى رأي الشيخ محمد عليش قال: (000فإن لم يدخل الزوج بها أو لم يطل فسخ على المشهور وعمدة المصنف في هذا تشهير المتيطي له) و على رأي الشيخ الآبي الزهري قال: (ومذهب المدونة أنها لا تزوّج إلاّ إذا بلغت، لكن العمل بما في المتن وهو مقدّم على المشهور، ولذا اقتصر عليه المصنف) 0 ينظر: مواهب الجليل: 5/ 56، منح الجليل شرح مختصر خليل: 2/ 17، جواهر الإكليل: 1/ 391.
(6) سورة النساء: الآية (3)
(7) ينظر: بداية المجتهد: ص440، التوضيح لسيدي خليل: 3/ 354