اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها) (1) .
وجه الدلالة:-
دلّ الحديث على أن اليتيمة الصغيرة ليست من أهل الأستئمار إذ لا فائدة لإستئمار ها، لذا فهو محمول على اليتيمة بعد البلوغ (2) 0
2 -عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: (توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصى، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال: عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوّجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة فأرغبها في المال، فحطّت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إليّ فزوّجتها بن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها إمرأة، وإنما حطّت إلى هوى أمّها، قال: فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: هي يتيمة ولا تنكح إلاّ بإذنها فانتزعت والله منّي بعد أن ملكتها، فزوّجوها المغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم-(3 ) ) .
وجه الدلالة:
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناط عدم جواز جبر العمّ لابنة أخيه باليتم، وفسخ نكاحها، فدلّ على أن الجبر ليس بيد أحد سوى الأب (4) .
3 -احتجوا بأن غير الأب ليس له التصرف في مال اليتيمة الصغيرة بنفسه، لذا لا يملكإجبارها على النكاح كالأجنبي (5) .
4 -احتجوا بأن كلّ من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعمّ مع الثيّب؛ لأن
(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 12/ 496، برقم 7527، سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب في الإستئمار: 1/ 637 برقم 2093، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة: 3/ 282 برقم 5381، قال ابن الملقن: (هذا حديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح على شرط مسلم) . البدر المنير: 7/ 574.
(2) ينظر: بداية المجتهد: ص440، بدائع الصنائع: 3/ 360، سبل السلام: 3/ 157.
(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 10/ 284 - 285 برقم 6136، سنن الدار قطني، كتاب النكاح: 3/ 230 برقم 37، سنن البيهقي الكبرى، كتاب النكاح، باب لا ولاية لوصيّ في نكاح: 7/ 113 برقم 14027، قال الهيثمي: (روى ابن ماجه طرفًا منه ورواه أحمد و رجاله ثقات) مجمع الزوائد: 4/ 324
(4) ينظر: الفقه المالكي وأدلته: 3/ 210.
(5) ينظر: الاستذكار: 16/ 58، المغني لابن قدامة: 9/ 173، تكملة المجموع: 17/ 179.