فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 477

3 -روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه -إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت

هي و غيرها (1) .

4 -احتجوا بأن اللفظ يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما قال لها: طلقي نفسك ما شئت (2) .

أجيب:

والذييبدو أن هذه أقوال الصحابة - رضي الله عنهم-، ولا حجّة في قول الصحابي إذا كان مخالفًا لقول صحابي آخر كما يقول علماء أصول الفقه (3) .

القول الراجح:

والذي أراه بعد عرض الأقوال ومناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من قبول قول الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك وطلقت نفسها ثلاثًا أردت واحدة، بدلالة الآثار الواردة عن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -؛ لأن اللفظ يدخل من باب الكنايات، وما كان من الكنايات احتاج إلى النية، اضافة إلى أن المراد بعموم اللفظ واحدة، والله أعلم.

(1) ينظر: الاستذكار لابن عبد البرّ: 17/ 57.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة: 10/ 151 ... .

(3) ينظر: ص 250 - 251 من الأطروحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت