فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 477

الحنفية والظاهرية والزيدية والإمامية، وبه قال الشافعي في قوله الجديد وبعض الحنابلة (1) .

القول الثاني:

تصح الرجعة بالخلوة سواء كانت خلوة البناء أو الزيارة، وهو قول ابن عرفة وابن الحاجب والإمام الحطاب والدردير من المالكية، وبه قال الشافعي في القديم وبعض الحنابلة (2)

القول الثالث:

تصح الرجعة في خلوة البناء دون خلوة الزيارة، وهو قول ابن القاسم وابن الموّاز واللخمي وابن رشد -الجدّ- من المالكية (3) .

القول الرابع:

تصح الرجعة في خلوة البناء إن أقر الزوج بالوطء، أما في خلوة الزيارة فلا تصح إذا أقر الزوج بالوطء وأنكرت الزوجة (4) .

والذي رجّحه سيدي خليل (5) هو صحة الرجعة في خلوة البناء لا في خلوة الزيارة إذا أقر الزوج بالوطء وأنكرت الزوجة (6) .

الأدلة ومناقشتها:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -قال تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (7)

(1) ينظر: المحلّى لابن حزم: 11/ 290،المبسوط في فقه الإمامية: 5/ 102،المحيط البرهاني: 3/ 242 المغني لابن قدامة: 10/ 358، روضة الطالبين: 3/ 544، البحر الزخار: 3/ 208.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة: 10/ 358،روضة الطالبين: 3/ 544،التوضيح لسيدي خليل: 4/ 163، مواهب الجليل: 5/ 407، ... حاشية العدوي على شرح الخرشي: 4/ 542.

(3) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 4/ 163، منح الجليل على مختصر خليل: 2/ 301

(4) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 4/ 163، جواهر الإكليل: 1/ 512

(5) قال سيدي خليل وهو يتكلم عن صحة الرجعة: (ولا تطلق لحقّها في الوطء، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن أقرّ به فقط في زيارة بخلاف البناء) . مختصر العلامة خليل: ص145.

(6) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الإمام الحطاب قال: (واحترز بقوله فقط مما إذا أقربه في خلوة الاهتداء فإن له الرجعة، وهذا القول هو الذي رجّحه المصنف في التوضيح هنا) وعلى رأي الشيخ أحمد العدوي يقول تعليقًا على كلام الخرشي: (وكلام المؤلف فيما إذا كان هو الزائر، واقتصر بعضهم عليها فيفيد ترجيحه) . مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 5/ 407، حاشية العدوي على الخرشي: 4/ 543.

(7) سورة الطلاق: الآية (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت