أرفق بالابن) (1) .
وذكر الفقهاء أن بعد الأمّ أصنافًا لهم حقّ في الحضانة، واعتمدوا في تقديم شخص على شخص في ترتيب الحضانة هو ما علم بالإستقرار أنّ المقدّم أشفق على المحضون وأرفأ به وأقوم بمنافعه، ومن المسائل التي اختلفوا فيها هي ثبوت حضانة الجدّ لأمّ على قولين:
القول الأول:
لا حضانة لجدّ أمّ، قال به ابن رشد الجد من المالكية و قول للحنابلة، والقول الأصح للشافعية و اختاره الإمام البغوي (2) .
القول الثاني:
لجدّ أمّ حضانة على الولد، قال به الإمام اللخمي وابن العطار من المالكية والقول المرجوح عند الشافعية والأصح عند الحنابلة، وهو قول الحنفيّة و الجمهور (3) .
والذي رجّحه سيدي خليل (4) من هذين القولين أنّ الجدّ لأمّ ليس له حقّ في حضانة الولد (5)
الأدلة ومناقشتها:-
أدلة أصحاب القول الأول:-
1 -احتجوا بأنه ليس بإمرأة تتولى الحضانة ولا له قوّة قرابة كالعصبات (6) .
أجيب:
بأنّ حفظ الولد من الضياع واجب، لذا يلزم الجدّ لأمّ بحكم القرابة (7) .
2 -قاسوا المسألة على الميراث بأنه ذكر لا يرث فأشبه الأجنبيّ (8) .
(1) المنتقى شرح الموطأ: 6/ 185.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة: 11/ 265، التوضيح لسيدي خليل: 4/ 442، شرح الخرشي على سيدي خليل: 5/ 240، الشرح الكبير للدردير: 3/ 510.
(3) ينظر: المحلّى لابن حزم: 11/ 352، المغني لابن قدامة: 11/ 265، تكملة المجموع: 20/ 158 البحر الزخار: 3/ 288،جواهر الإكليل:1/ 580، كشاف القناع: 4/ 434، الفتاوى الهندية: 1/ 556
(4) قال سيدي خليل وهو يتكلّم عن ترتيب الأولياء في الحضانة: (ثمّ الوصيّ ثمّ الأخ ثمّ ابنه ثمّ العمّ ثمّ ابنه لا جدّ لأمّ واختار خلافه) 0 مختصر العلامة خليل: ص167 0
(5) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على كلام الشيخ أحمد العدوي قال: (لا جدّ لأمّ هذا كلام المقدمات وهو المعتمد كما هو قاعدته - أي تقديم الأقوى) . حاشية العدوي على شرح الخرشي: 5/ 240.
(6) ينظر: المغني لابن قدامة: 11/ 265.
(7) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 1/ 634.
(8) ينظر: تكملة المجموع: 20/ 158.