فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 477

لا تقدح الشهادة بشيء من القوادح إذا كان الشاهد مبرِّزا، وهو قول الظاهرية وقول للمالكية وقال به أصبغ إذا كان القدح بغير قرابة أو عدواة (1) .

القول الثاني:

لا تقدح شهادة المبرّز، وهو قول المتقدمين من الحنفية إذا كان القدح بعدواة (2) والزيدية إذا كان القدح بقرابة (3) .

القول الثالث:

تقدح الشهادة بكلّ قادح كالمتوسط، قال به الإمام سحنون و مطرّف واللخمي وابن رشد واختاره ابن عبد السلام من المالكية وقول الزيدية عدا القرابة وقول الحنفية، وقال به جمهور الفقهاء (4) .

القول الرابع:

لا تقدح شهادة المبرّز بشيء من القوادح إن كان القادح أدنى منه عدالة، وهو قول الإمام مالك، وقال به ابن الماجشون وابن عبد الحكم (5) .

والذي رجّحه سيدي خليل (6) هو أن شهادة المبرّز لا تقدح إلاّ بقرابته للشاهد أو عداوته له وإن كان القادح أدنى منه عدالة (7) .

(1) ينظر: المحلّى لابن حزم: 10/ 287، التوضيح لسيدي خليل: 6/ 570، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 6/ 88.

(2) يرى الفقهاء أن العداوة التي تردّ بها الشهادة أن تبلغ صاحبها حدًّا يتمنى زوال نعمه ويفرح بما يصيب عدوّه من ضير ويحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كلّ شرّ 0 ينظر: روضة الطالبين: 4/ 599، حاشية ابن عابدين:11/ 141.

(3) ينظر: السيل الجرار: ص776، حاشية ابن عابدين: 11/ 140.

(4) ينظر: المبسوط في فقه الإمامية: 8/ 219 - 220، المحيط البرهاني: 8/ 322، المغني لابن قدامة: 13/ 34، روضة الطالبين: 4/ 598، ... الذخيرة للقرافي: 8/ 201، شرح الخرشي على سيدي خليل: 8/ 43، جواهر الإكليل: 2/ 356 0

(5) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 6/ 570،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 6/ 87

(6) قال سيدي خليل: (وقدح في الشاهد المتوسط بكلّ وفي المُبَرِّز بعداوة و قرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار) 0 مختصر العلامة خليل في فقه الإمام مالك: ص 2640

(7) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الشيخ أحمد العدوي قال تعليقًا على رأي الخرشي (على ما اختاره اللخمي هو المشهور والمعتمد، وقال اللقاني: المعتمد الأول وما قاله اللخمي ضعيف أقول: وظاهر المصنف أنه المعتمد لتقديمه) : وعلى رأي الشيخ محمد عليش قال: (كغيرهما أيالعداوة والقرابة فيقبل القدح به في المبرز على المختار من الخلاف وهو قول مطرف وابن الماجشون =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت