فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 477

وجه الدلالة:

دلّ الحديث أن الحدود تدرأ بالشبهات والإكراه من أعظم الشبهات فيمنع الحدّ، اضافة لو كلف بما أكره به وثبت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقة له به (1) .

3 -احتجوا بأن الإكراه في الزنا متصور؛ لأن انتشار الآلة عند الملامسة أمر طبيعي كالصبي قد ينتشر له ويكون طبعًا ولا يكون عن شهوة، وقد يكون انتشار الآلة عن قصد وشهوة واختيار إلاّ أنه لم يختره راضيًا بفعله وإنما اختاره على القتل مضطرًا إليه كارهًا له غير راض به (2) .

أجيب:

بأن الإنتشار دليل متردد؛ لأنّه قد يكون من غير قصد وقد يكون طبعًا كالنائم، وربما تنتشر آلته لفرط فحولته وإن لم يقصده فأورث شبهة والحدّ يدرأ بالشبهة (3) .

4 -قاسوا الرجل على المرأة؛ لأن الإكراه إذا كان بالتخويف أو ما تفوت الحياة بمنعه كان الرجل كالمرأة، فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه الحد (4) .

5 -احتجوا بأن المكرَه مسلوب الإختيار كالنائم، فكما لا يجب الحدّ على النائم إذا ارتكب حدّا فكذلك لا يجب على المكرَه (5) .

أدلةأصحاب القول الثاني:

1 -قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (6) .

وجه الدلالة:

هذه الآية عامة في كلّ زان ومنها الرجل المكره إذا أكره على الزنا (7) .

أجيب:

بأن الآية مخصوصة بحديث (8) النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (إنّ الله وضع عن أمتي

(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/ 183، البحر الزخار: 5/ 100.

(2) ينظر: المحلّى لابن حزم: 9/ 130، المحيط البرهاني: 4/ 471، ... تحفة المحتاج: 4/ 120، البناية شرح الهداية: 6/ 296، الفقه المالكي وأدلته: 7/ 271

(3) ينظر: البناية شرح الهداية: 6/ 296.

(4) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/ 183 - 184.

(5) ينظر: تكملة المجموع: 22/ 52.

(6) سورة النور: الآية (2)

(7) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 291.

(8) ينظر: البحر الزخار: 5/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت