فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 477

4 -عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: (كنّا عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فأتي بقدح فيه شراب فقربه إلى فيّه ثمّ ردّه فقال له: بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فقال: ردّوه، فردّوه ثمّ دعا بماء فصبّه عليه ثم شرب، فقال -صلى الله عليه وسلم-: انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت(1) عليكم فاقطعوا متونها بالماء) (2) .

أجيب:

بأن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج (3) .

5 -استدلوا بأقوال الصحابة- رضي الله عنهم-منها: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (حرّمت الخمرة لعينها قليلها و كثيرها والسكر من كل شراب) (4) ، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كنت أشرب النبيذ في الجرار الخضر من البدرية من صحابة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-) (5) .

فدلّ قول ابن عباس - رضي الله عنهما -على أن غير الخمر لم تحرم بعينها كما حرمت الخمر فمّن عمم التحريم بالسكر وغيره فقد خالف النص، (6) .

أجيب:

بأنه ورد أن كل مسكر خمر وكلّ ما أسكر فهو حرام وأن تحريم الخمر نزل بالمدينة وخمرهم كانت يومئذ من التمر وفهموا ذلك فأحرقوها، والدليل على ذلك:

أ-عن أنس بن مالك قال: (كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهووتمر فجاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها) (7) .

قال الإمام الباجي- رحمه الله: (يدلّ على أن فضيخ التمر عنده يطلق عليه اسم الخمر

(1) إذا جاوزت حدّها الذي لا يُسكِر إلى حدّها الذي يسكر. ينظر: النهاية في غريب الحديث: ص665

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأشربة، باب من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء: 5/ 110 برقم 24210، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الأشربة والحدّ فيها، باب ما جاء في الكسر بالماء: 8/ 305 برقم 17223.

(3) ينظر: المحلّى لابن حزم: 8/ 117.

(4) سنن البيهقي الكبرى، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الأشربة:10/ 213 برقم 21475

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأشربة، باب من رخص في نبيذ الجر الأخضر: 5/ 84 برقم 23927.

(6) ينظر: الاستذكار لابن عبد البرّ: 24/ 306، الإختيار لتعليل المختار: 4/ 322.

(7) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر: 5/ 2121 برقم 5260، و مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصيرالعنبومن التمر=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت