فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 477

3 -احتجوا بأن له مبلغًا نظير سلفه وتوليته الشراء، فهو سلف وإجارة بشرط (1) .

القول الراجح:-

والذي أراه بعد عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليهأصحاب القول الثاني من عدم جواز البيع إذا قال شخص لأخر اشتر لي السلعة الفلانية بخمسين ألفًا نقدًا وأنا أشتريها منك بستين ألفًا نقدًا، إذا لم يكن شرطًا من البائع على المشتري؛ لأنّ البائع لا يملك المبيع حتى يبيعه، مع أنّه ذريعة إلى الربا و سد الذرائع مقصود في الشريعة الإسلامية، والله أعلم.

(1) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 5/ 38 - 39، الفقه المالكي وأدلته: 5/ 172

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت