فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 477

والقاسم بن سلاّم إذا كانت الجائحة قبل أوان الجذاذ (1) .

القول الثاني:

تعتبر قيمة المصاب والسالم يوم البيع، وهو قول مالك وابن أبي زمنين (2) وسحنون ومال إليه الشيخ الدردير وعليش من المالكية، وبه قالت الزيدية (3) .

القول الثالث:

تعتبر قيمة المصاب والسالم في زمنه، وهو قول للمالكية (4) .

القول الرابع:

قالوا بعدم وضع الجائحة لا في زمنها ولا في زمن البيع، وهو قول الظاهرية (5) الحنفية و الإمام الشافعي في قوله الجديد، وبه قال الثوري والليث بن سعد (6) .

القول الخامس:

قالوا بوضع الجائحة إذا كانت قبل تخلية الثمرة، وهو قول للحنابلة وبه قالت الإمامية (7)

(1) ينظر: المدونة الكبرى: 3/ 582، النوادر والزيادات: 6/ 204، التمهيد لابن عبد البرّ: 1/ 394، المغني لابن قدامة: 5/ 515، الذخيرة للقرافي: 4/ 417 - 418، تكملة المجموع: 12/ 142، منح الجليل على مختصر خليل: 2/ 740.

(2) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي الإلبيري، أبو عبد الله المعروف بابن أبي زمنين ولد سنة (324هـ) فقه مالكي من الوعاظ الأدباء سكن قرطبة ثمّ عاد إلى بلده، سئل لم قيل لكم بنو أبي زمنين؟ فقال: لا أدري ت (399هـ) من تصانيفه: أصول السنة، منتخب الأحكام، تفسير القرآن، حياة القلوب، آداب الإسلام، النصائح المنظومة، إختصار شرح ابن مزين للموطأ. ينظر: ترتيب المدارك: 3/ 454 - 456، شجرة النور الزكية: 1/ 150 - 151.

(3) ينظر: التاج والإكليل: 6/ 462، الشرح الكبير للدردير: 4/ 296، السيل الجرار: ص538، الدراري المضيّة للشوكاني: ص161، منح الجليل: 2/ 740.

(4) ينظر: الذخيرة للقرافي: 4/ 418، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 297

(5) ممّا ينبغي ذكره أن الظاهرية لهم تفصيل في المسألة، يقول ابن حزم: (الجوائح التي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين وقبل أن يزهى، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مصيبتها وأخرجه من جميع ماله بها هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطيب فيه وجواز بيعه) المحلّى لابن حزم:9/ 169.

(6) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 6/ 29، المحلّى لابن حزم:9/ 164،بدائع الصنائع: 6/ 543، معني المحتاج: 2/ 120، كشاف القناع: 3/ 15.

(7) ينظر: المبسوط في فقه الإمامية: 2/ 117، المغني لابن قدامة: 5/ 519.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت