فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 477

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -احتجوا بأنه أخرج من يده شيئًا لا يدري أيأخذ قيمته أو ذلك الدين؟ فهو بيع بثمن مجهول (1) .

2 -احتجوا بأن إبراء الضمان لا يوجب براءة الأصيل فبقي المال كلّه على الأصيل دون الكفيل (2) .

أدلة أصحاب القول الثاني:

1 -عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: إنّي لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: (إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث) (3) .

وجه الدلالة:

دلّ الحديث على أن مَن أنصف فقد أعطى حقّه، ومَن أعطى حقّه فلا حقّ له سواه (4) .

2 -احتجوا بأن براءة الذمة حصلت والنقصان جرى من ربّ المال مسامحة للضامن (5) .

3 -احتجوا بأن الضمان مكارم؛ لأنه دخل على أن الغريم بالخيار إن شاء دفع ما عليه وإن شاء دفع قيمة ما أعطى أو مثله إن كان مثليًّا (6) .

أدلة أصحاب القول الثالث:

1 -احتجوا بأن المقوّم من جنس الدين ويرجع فيه إلى القيمة، والضمان يعرف قيمة السلعة ودخل على القيمة إن كانت أقلّ من الدين، وإن كانت أكثر فقد دخلا على أخذ الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلي؛ لأنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل والأكثر بسبب الجهالةفي الجنس والصفة (7) .

(1) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 5/ 480.

(2) ينظر: المغني لابن قدامة: 6/ 329، البناية شرح الهداية: 7/ 610.

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث: 2/ 906 برقم 2714، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين: 6/ 264 برقم 12321، قال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الدار قطني والبيهقي وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح) مصباح الزجاجة: 2/ 89.

(4) ينظر: المحلّى لابن حزم: 8/ 251.

(5) ينظر: مغني المحتاج: 2/ 271.

(6) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 5/ 480.

(7) ينظر: التوضيح لسيدي خليل: 5/ 480.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت