فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 477

إذا كان هناك أكثر من شفيع وأسقط أحدهم حقّه أنّ باقي الشفعاء إمّا أنّ يأخذوا الكلّ أو يتركوا الكلّ، وذلك لقوّة أدلتهم، وقياسًا على الدَّين فإذا تخاصم الغرماء فيه وأسقط بعضهم حقّه سلّم للباقين، وكذلك قياسًا على القاتل لشخصين عمدًا إذا عفي وليّ أحدهما فللآخر القصاص؛ لأنّه إذا أبرّ الآخر فكأنّه لم يكن، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت