قال لم أنس ولم أقصر فقال: أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه وكبر) (1) .
وجه الدلالة من الحديث:
أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قوّى خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما في صحيح مسلم، وهذا دليل على العمل بكثرة العدد (2) .
2 -أجمع الصحابة على قبول الخبر بكثرة رواته، كما يقول علماء الأصول (3) .
3 -الخبر الذي يكون رواته أكثر، يكون الظن منه أقوى ومتى كان الظن أقوى تعيّن العمل به (4) .
4 -إن غلبة الظن وتقديم الراجح أقرب إلى الصحة والقطع، كما أن عادة الناس تميل إلى الأقوى في حراثتهم وتجاراتهم (5) .
دليل الإمام الكرخي- رحمه الله - ومن وافقه:
1 -استدلوا بأن الأخبار على البينات كالشهادات، فكما أن الحق لو شهد به شاهدان ثبت وشهد به ثلاثة فأكثر ثبت، فكذلك الرواية لا ترجح بكثرتها (6) .
أجيب:
بأن الشهادة تعبد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعًا بعدد، لذا لم يرجح الصحابة فيها بمثلها و بالأتقن و الأعلم وإنما بالعدد الذي حدده الشرع (7) .
(1) الجامع الصحيح المسند المختصرمن أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق د- مصطفى ديب البغا، دار النشر دار ابن كثير - اليمامة - بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ - 1987م، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: 1/ 182 برقم 468، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له: 1/ 403 برقم 573.
(2) ينظر: الأحكام للآمدي: 4/ 463، إتحاف ذوي البصائر: 8/ 215.
(3) ينظر: المستصفى للغزالي: 4/ 171، المحصول للرازي: 5/ 402، نهاية السول: 2/ 276.
(4) ينظر: المحصول للرازي: 5/ 402، تيسير الوصول شرح المنهاج: 6/ 209.
(5) ينظر: الأحكام للآمدي: 4/ 463، شرح الكوكب المنير: ص 579
(6) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 4/ 610، فواتح الرحموت: 2/ 393.
(7) ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول: 3/ 162، رفع الحاجب: 4/ 610.