المطلب الأول:
تعريف الشفاعة وأقوال المذاهب فيها
الشفاعة لغةً: الوسيلة والطلب [1] ،.وتأتي بمعنى الإعانة.
أما في الاصطلاح (مسألة الغير: أي ينفع غيره، أو يدفع عنه مضره) [2] .
وقيل: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه) [3] .
وقيل: (إعانة على خير يُحيه الله ورسوله من نفع من يستحق النّفع ودفع الضرّر عمن يستحق دفع الضرر عنه) [4] .
وقيل: (أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي ملك أو سلطان ليقض له حاجته في إعطائه ما هو في حاجةٍ إليه، أو في التجاوز عنه في ذنب فارق أو جريمة إرتكبها) [5] .
(1) ينظر: مختار الصحاح: ص343؛ و غريب الحديث القاسم ابن سلام الهروي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند ـ ط/1، 1384هـ 1964م: 2/ 92؛ و غريب الحديث حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: عبد الكريم ابراهيم العزباوي، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 1402هـ: 1/ 102؛ ولسان العرب: 2/ 291؛ و النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م: 2/ 291؛ و الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: علي محمد البيجاوي، محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط/2: 2/ 278؛ ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس: 3/ 20.
(2) شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار: 688؛ وجوهرة التوحيد، تحقيق: عبد الكريم عثمان: 428.
(3) التعريفات، للجرجاني: 73.
(4) مجموعة الفتاوى، لابن تيمية: 7/ 65.
(5) عقيدة المؤمن، ابو بكر الجزائري: 96.