فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 55

ومقتديًا بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصلوات في الأوقات المكروهات، فإنه لم ينه عن ذلك لمجرد كونها صلاة، وخشوعًا، وذكرًا، وتلاوة؟ وإنما نهى عنها لأمر تختص به، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بن الحجاج أنه نهى عن اختصاص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.

وقد شرط واضع هذه البدعة فيها أن توقع في الليلة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختصاصها بالقيام. فويل لمن جعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله تعالى.

ثم قال: اعتادها الناس في ليلة شريفة لا شك في تفضيلها، فجعل اعتياد من لا علم له حجة في فعل بدعة منهى عنها، وإنما يفعلها عوام الناس، ومن لم يرسخ قدمه في علم الشريعة، ثم أخطأ في القطع بتفضيلها؛ فإنه أراد بكونها ليلة جمعة واقعة في رجب، فمتى ثبت تفضيل هذه الليلة على سواها؟ وإن أراد مجرد كونها ليلة جمعة فقد أخطأ بإيهامه أنها مقيدة برجب!! وأخطأ أيضًا في تعبيره عن المبالغة في نصرة الدين وإماتة البدع، بلفظ السرف والغلو.

وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى} إلى قوله: {واسجد واقترب} فذلك تحريف لكتاب الله تعالى، ووضع له في غير مواضعه، فإن الآية نزلت في إنكار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت