الصفحة 75 من 93

هو دوران الحاج أو المعتمر حول الكعبة سبع مرات بنية التعبد بذلك، مبتدئًا بالحجر الأسود منتهيًا به، جاعلًا الكعبة عن يساره.

حكمه:

يختلف حكم الطواف باختلاف نوعه.

أولًا: طواف القدوم، وهو مستحب لمن دخل المسجد الحرام.

ثانيًا: طواف العمرة، والإفاضة كلاهما ركن من أركانهما.

ثالثًا: طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج.

شروط الطواف:

1 ـ النية عند الشروع في الطواف.

2 ـ الطهارة من الحدث والخبث.

3 ـ سترة العورة.

4 ـ كون الطواف داخل المسجد الحرام.

5 ـ أن يكون الطواف حول البيت فلو طاف من الحطيم لم يصح طوافه.

6 ـ أن يكون البيت عن يساره فإن كان عن يمينه لم يصح.

7 ـ أن يبدأ بالحجر الأسود فإن بدأ من غيره لم يصح. لكن لو بدأ قبله لم يعتد إلا من الحجر فقط.

8 ـ أن يكون الطواف سبعة أشواط.

9 ـ الموالاة في ذلك إلا من عذر كصلاة فريضة أو تعب ونحوه.

سنن الطواف:

1 ـ الرَّمَل وهو سنة في حق الرجال فقط، وذلك في طواف القدوم خاصة في الأشواط الثلاثة منه.

2 ـ الاضطباع في طواف القدوم فقط.

3 ـ تقبيل الحجر الأسود.

4 ـ عدم الكلام أثناء الطواف إلا لحاجة.

5 ـ الدعاء والذكر ونحوه.

6 ـ استلام الركن اليماني باليد دون تقبيله.

7 ـ صلاة ركعتين بعد الطواف.

8 ـ الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من الركعتين.

السعي:

حكم السعي:

السعي هو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به.

شروطه:

يشترط لصحة السعي ما يلي:

1 ـ أن يكون بعد طواف صحيح.

2 ـ الترتيب وذلك بأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة.

3 ـ كون السعي سبعة أشواط كاملة.

الوقوف بعرفة:

حكمه:

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة" [1] .

حكم من فاته الوقوف بعرفة:

(1) "صحيح سنن أبي داود": (1/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت