هو دوران الحاج أو المعتمر حول الكعبة سبع مرات بنية التعبد بذلك، مبتدئًا بالحجر الأسود منتهيًا به، جاعلًا الكعبة عن يساره.
حكمه:
يختلف حكم الطواف باختلاف نوعه.
أولًا: طواف القدوم، وهو مستحب لمن دخل المسجد الحرام.
ثانيًا: طواف العمرة، والإفاضة كلاهما ركن من أركانهما.
ثالثًا: طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج.
شروط الطواف:
1 ـ النية عند الشروع في الطواف.
2 ـ الطهارة من الحدث والخبث.
3 ـ سترة العورة.
4 ـ كون الطواف داخل المسجد الحرام.
5 ـ أن يكون الطواف حول البيت فلو طاف من الحطيم لم يصح طوافه.
6 ـ أن يكون البيت عن يساره فإن كان عن يمينه لم يصح.
7 ـ أن يبدأ بالحجر الأسود فإن بدأ من غيره لم يصح. لكن لو بدأ قبله لم يعتد إلا من الحجر فقط.
8 ـ أن يكون الطواف سبعة أشواط.
9 ـ الموالاة في ذلك إلا من عذر كصلاة فريضة أو تعب ونحوه.
سنن الطواف:
1 ـ الرَّمَل وهو سنة في حق الرجال فقط، وذلك في طواف القدوم خاصة في الأشواط الثلاثة منه.
2 ـ الاضطباع في طواف القدوم فقط.
3 ـ تقبيل الحجر الأسود.
4 ـ عدم الكلام أثناء الطواف إلا لحاجة.
5 ـ الدعاء والذكر ونحوه.
6 ـ استلام الركن اليماني باليد دون تقبيله.
7 ـ صلاة ركعتين بعد الطواف.
8 ـ الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من الركعتين.
السعي:
حكم السعي:
السعي هو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به.
شروطه:
يشترط لصحة السعي ما يلي:
1 ـ أن يكون بعد طواف صحيح.
2 ـ الترتيب وذلك بأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة.
3 ـ كون السعي سبعة أشواط كاملة.
الوقوف بعرفة:
حكمه:
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة" [1] .
حكم من فاته الوقوف بعرفة:
(1) "صحيح سنن أبي داود": (1/ 367) .