الصفحة 752 من 1444

الطريق الأوَّل: أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده-كما في نصب الراية (3/190) -قال: حدثنا عبدالله بن عصمة النصيبي حدثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له ) )، ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه--كما في نصب الراية (3/190) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/285) : (( وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك ) )- وأبونعيم في الحلية (3/321) ، قال أبونعيم: (( تفرد به عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عمرو وفي لفظه التفريق وقد روى عن عروة عن عائشة نحوه في إبطال النكاح دون لفظ التفريق ) )، وهذا باطل؛ في سنده عبدالله بن عصمة قال ابن عدي في الكامل (4/211) : (( وعبدالله بن عصمة رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير وإنما ذكرته لأني شرطت في أول كتأبي أني أذكر كل من أنكر حديثه أو يروي حديثا يضعف من أجله ولم أر للمتقدمين فيه كلاما ) )، وحمزة تقدم أنه متروك الحديث، وتفرده عن عطاء مما يزيد الحديث بطلانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت