الصفحة 683 من 1444

والحديث في الأصل صحيح، فقد رواه الجماعة -كما تقدم في المسألة رقم (1143) - من طرق عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ) ).

ورواه مسلم في صحيحه -كما تقدم في المسألة رقم (1143) - من طريق بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به ) )، وأخرجه أيضًا من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها ) ).

92 -] 1180 [وسئِلَ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ (1) ، وَإِسْرَائِيلُ (2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (3) ، فَاخْتَلَفَا فقَالَ سُفْيَانُ / الْثَّورِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَلامٍ (4) ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (5) ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَ أَهْلِهِ مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا ) )، وَرَفَعَهُ إِسْرَائِيلُ، وَأَوْقَفَهُ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، فسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ إِسْرَائِيلَ، والْحَدِيثُ هُوَ مَوْقُوفٌ.

*لم يتبين لي وجه إدخال هذا الحديث في البيوع، إذ موضوعه النكاح، وقد ذكر حديثًا بمعناه في كتاب النكاح، وسيأتي برقم (1238) ، وهذا يدلُ على ما تقدم تقريره في المقدمة في الفصل الثاني من الباب الثالث قسم الدراسة من أنّ الكتاب مسودة لم ينقحه ابن أبي حاتم.

ــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت