النساء كالرجال في كل ما سبق - إلا ما اختص به الرجال من الأحكام - إلا أن النساء يزدن على الرجال بأمور منها:
* أن منهن من تؤخر الصلاة عن وقتها - وهذا في النساء كثير - لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهن. فإن كان التأخير إلى ما قبيل خروج الوقت فلا بأس مع الكراهة، أما إن كان التأخير إلى ما بعد خروج الوقت فلا يجوز، والصلاة باطلة غير مقبولة إلا لعذر شرعي من نوم أو نسيان. والأفضل للمرأة أن تبادر بأداء الصلاة فور سماع الأذان أو بعده بقليل، وبذلك تأمن من النسيان أو الكسل.
وإن من الصلوات التي يكثر تأخير النساء لها: صلاة العشاء، فإن وقتها الاختياري يمتد إلى منتصف الليل، وقد يظن بعض النساء جهلًا منهن - بل حتى بعض الرجال - أن منتصف الليل يوافق الساعة الثانية عشرة باستمرار، وهذا خطأ فادح، فإن نصف الليل يختلف باختلاف طول الليل وقصره، ففي الشتاء قد يتأخر منتصف الليل إلى الساعة الواحدة تقريبًا، وفي الصيف قد يتقدم إلى الساعة الحادية عشرة، ولمعرفة منتصف الليل نحسب طول الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم نقسم على اثنين، فيكون الناتج هو منتصف الليل، فلا يجوز تأخير الصلاة بعد هذا الوقت إلا لعذر شرعي صحيح.
* وكثير من النساء من تنقر الصلاة نقر الغراب، لا سيما وأنهن في الغالب يصلين منفردات، وقد سبق أن هذه صلاة المنافق.