استدل على مشروعيته بقوله تعالى: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} [الطور: 48] ، قال الشوكاني في «فتح القدير» ج 5 ص 146: «وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس: «حين تقوم إلى الصلاة» .
قال الضحاك: «يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا» ، وفيه نظر؛ لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام، ويكون التسبيح بعد التكبير، وهذا غير معنى الآية، فالأول أولى». اهـ. ومراده بالأول من حملها على القيام من المجلس.
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ج 4 ص 379: « ... قال الضحاك: «أي إلى الصلاة» سبحانك اللهم، وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، وقد روى مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما». اهـ. والراجح عندي: أن هذه الآية لا تدل على خصوصية دعاء الاستفتاح، والله أعلم.
مذهب الجمهور على أن زمنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة، وأنه يكون في صلاة الفرض والنفل، وأنه يقوله الإمام والمأموم والمنفرد.
وهي كثيرة جدًا، وقد حاولت استقصاء أهم ما وجدته في كتب الحديث والأثر، وهي على التالي: