فهرس الكتاب
المستدرك للحاكم: (( عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له و لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ).
تحفة الأحوذي: {النفي في قوله صلى الله عليه و سلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) : محمول على نفي الكمال. فإن قلت قد صرح بن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا وقد استدل به الرافعي فهذه الرواية صريحة في أن المراد في قوله لا وضوء في حديث الباب نفي الكمال} .
شرح عمدة الأحكام: { (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ومحلها عند ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء المضمضة، يقول: (باسم الله) ، ويرى بعض العلماء أنها واجبة ولكنها تسقط عن الناسي والجاهل، وأما المتذكر فإنه يأتي بها بقوله: (باسم الله) ، ويكتفي بذلك، وإن أتمها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، جاز ذلك. ويسأل كثير من الإخوة فيما إذا توضأ بداخل الحمامات، ففي تلك الأماكن المستقذرة لا يؤتى بذكر الله؛ بل يقتصر على ذكر الله تعالى بقلبه، وقبل أن يدخل يأتي بالبسملة، ولعل ذلك كافٍ، ويستحب أن يستنجي في داخل الحمام، وبعد ذلك يخرج ليؤدي الوضوء خارج الحمام؛ حتى يتمكن من التسمية حيث لا محذور.} .
صحيح مسلم: {عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن) فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيا من الذنوب".} .
صحيح كنوز السنة النبوية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما منكم من أحد