الصفحة 192 من 509

للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم.

وأما الكراهة في الحمام فقيل لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه.

الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل. فعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. واه أحمد والشيخان.

صحيح ابن خزيمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب.

(ادلة الاحكام) : باب سترة المصلي

(لو يعلم المار بين يدي المصلي - مثل مؤخرة الرحل - استتروا في صلاتكم - لا يقطع صلاة المرء شيء - يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب - وإني لبينه وبين القبلة - وأرسلت الأتان ترتع - صلى أحدكم إلى شيء يستره)

صحيح البخارى: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) . قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.

شرح النووي على مسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك قوله (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت