حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقت قول المقيم"حي على الفلاح"لأنه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام1 في الأظهر"و"من الأدب"شروع الإمام"إلى إحرامه"مذ قيل"أي عند قول المقيم"قد قامت الصلاة"عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ2 من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا.
1 وإذا دخل رجل المسجد في بدء الإقامة قعد ولا ينتظر فإنه مكروه.
2 أي بدون فصل, ولو فصل بينهما هل تعاد؟ قال في [الغنية] : لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة لا يعيدها.