فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 343

ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات1 التي لزمت في الذمة قبل"

1 الواجبات: كالوتر, والنذر المطلق, وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه, وسجدة تلاوة تليت آياتها في غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت