ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات1 التي لزمت في الذمة قبل"
1 الواجبات: كالوتر, والنذر المطلق, وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه, وسجدة تلاوة تليت آياتها في غيره.