فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 343

وهو اثنان وعشرون شيئا إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

"وهو اثنتان وعشرون شيئا"تقريبا"إذا فعل"المكلف"الصائم"مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله"شيئا منها"أي المفسدات"طائعا"احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء"متعمدا"احترز به عن الناسي والمخطئ1."وغير مضطر"إذا المضطر لا كفارة عليه"لزمه القضاء"استدراكا للمصلحة الفائتة"و"لزمه"الكفارة"لكمال الجنابة"وهي الجماع في أحد السبيلين"أي سبيل آدمي حي"على الفاعل"وإن لم ينزل"و"على"المفعول به"والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنابة بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة"و"كذا"الأكل والشرب"وإن قل"سواء فيه"أي المفطر"ما يتغذى"أي يربي ويقام البدن"به"أي الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل

1 المكره والمخطئ والمفطر لا تجب عليهم الكفارة، ويجب القضاء، والناسي لا يجب عليه قضاء ولا كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت