فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 343

ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ منالصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المؤذي بالعض ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولى لئلا يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحب من قتلها وقال محمد بخلافه وقال أبي يوسف بكراهتما"ولا بأس بنفض ثوبه"بعمل قليل"كيلا يلتصق بجسده في الركوع تحاشيا عن ظهور عورة الأعضاء ولا بأس بصونه عن التراب"ولا"بأس"بالنظر بموق1 عينيه"يمنة ويسرة"من غير تحويل الوجه"والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه كما تقدم"ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود"إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة"والأفضل الصلاة على الأرض"بلا حائل"أو على ما تنبته"كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع"ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل"لأن باب النفل أوسع وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده وفقنا الله تعالى بمنه وكرمه."

1 الموق طرف العين من جهة الخد, واللحاظ: طرفها من جهة الأنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت