فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 343

وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام؛ ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن الميت"وهكذا"يفعل مرارا"حتى يسقط ما كان"يظنه"على الميت من الصلاة والصيام"ونحوهما مما ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص في ذلك إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه"ويجوز إعطاء فدية صلوات"وصيام أيام ونحوها"لواحد"من الفقراء"جملة بخلاف كفارة اليمين"حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة"والله سبحانه وتعالى أعلم"وهو الموفق بمنه وكرمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت