فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 343

ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين"، وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته،"أو"يغديهم"غداءين"من يومين"أو"يعشيهم"عشاءين"من ليلتين"أو عشاء وسحورا"بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقيرا آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع"أو يعطي كل فقير نصف صاع1 من بر أو"من"دقيقه أو"من"سويقه"أي البر"يعطى كل فقير"صاع تمر أو"صاع"شعير"أو زبيب"أو"يعطي"قيمته"النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب"وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل"عمدا"متعددة في أيام"كثيرة و"لم يتخلله"أي الجماع أو لأطل عمدا"تكفير"لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل"ولو"كانت الأيام"من رمضانين على الصحيح"للتداخل قدر الإمكان"فإن تخلل"التكفير بين الوطأين أو الأكلتين"لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية"لعدم حصول الزجر بعوده.

1 الصاع: قدحان وثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت