فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 343

ويدلك جسده ويوالي غسله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأئمة الحلواني"و"يسن أن"يدلك"كل أعضاء"جسده"في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة"اطهروا"فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت