فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 343

عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه

ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه دواء أو علكا"1 لمنع ضرر الماء ونحوه"أو"جعل عليه"جلدة مرارة"ونحوها"وضره نزعه جاز له المسح"للضرورة"وإن ضره المسح تركه"لأن الضرورة تقدر بقدرها"ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف"في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية"و"مسح"الجبيرة و"مسح"الرأس"فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء."

1 العلك: ما يمضغ, اللبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت