الصفحة 7 من 13

وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يُكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس».

قال المازري: المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن.

وقال ابن القيم: (إنه الفرج، والثاني أنه: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه ... ) [زاد المعاد: 4/ 171] .

قال الشيخ ابن عثيمين: (ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله أعلم) [مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين 2/ 118] .

قال ابن القيم: (لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد؛ لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار، ولاسيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها، وأيضًا فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص) [زاد المعاد 4/ 171] .

ثانيًا: العلاج بالرقى والأدعية النبوية:

إذا لم يعرف العائن فإنه يعالج المعيون بالرقية الشرعية بضوابطها، ففي الحديث: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» [رواه مسلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت