س 10: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من الجماع فإذا المؤذن يقيم الصلاة، فهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟ وهل عليه قضاء، أو إطعام؟ أفتونا مأجورين.
ج 10: الصيام صحيح، ولا قضاء عليه، ولا كفارة، لأنه جاهل، والجاهل لا يضره إذا فعل شيئًا مفطرًا، لعموم قوله - تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} . ولحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس» .
يعني أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمرهم بالقضاء.
س 11: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟
ج 11: إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه: الإثم وإمساك بقية اليوم، والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينًا.
لكن إن كان مسافرًا وجامع وهو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم.
س 12: أنا شيخ كبير في السن، ولا أٍستطيع أن أصوم لأنني مريض، فما الواجب على؟