الصفحة 9 من 39

ثانيا: فتاوى الصلاة

س 5: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر؟ وما هو وقت الإقامة التي تحدد به، فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا، ومنهم من حددها بتسعة عشر يومًا أفتونا مأجورين؟

ج 5: صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن، لعموم الأدلة على ذلك، ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. وأما تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام، فهو قول ضعيف لأن دليلهم الذي استدلوا به هو:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قدم مكة في رابع ذي الحجة، وبقى يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وهذا لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه.

لأن هذا العدد وهو أربعة أيام وقع اتفاقًا لا قصدًا، ودليل ذلك:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه أن يتم.

والصواب:

أن مرجع ذلك إلى النية، فإذا كان من نية الإنسان أنه مقيم في هذا البلد لحاجة معينة متى زالت رجع، فإنه مسافر.

فلا دليل لقول من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام أو خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا، بل الأمر في ذلك راجع إلى نية الشخص كما أسلفنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت