الصفحة 14 من 39

رابعا: فتاوى الحج والعمرة والأضحية

س 13: ما حكم الحج والعمرة على من عليه دين وقد استأذن من غرمائه؟

ج 13: الحج لا يجب على من عليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة، ومن عليه دين لا يستطيع أن يحج، لأن ذمته مشغولة بالدين.

لكن إذا سمح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم، ولكن يبقى حق نفسه هو. فكونه يحج بألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وعليه دين عشرة آلاف ريال معناه: أنه فوت على نفسه وفاء ثلاثة آلاف ريال، وهذا ضرر عليه. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج إلا بعد قضاء الدين سواء سمحوا له أهل الدين أم لم يسمحوا.

وكذلك العمرة لأن الدين واجب القضاء، والحج والعمرة في هذه الحال ليسا واجبين.

س 14: ما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلًا؟

ج 14: هذا لا بأس به أن يأخذ من زوجته أو غيرها دراهم ليحج أو يعتمر بها.

س 15: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرة منها أو يهدى له منها؟

ج 15: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت