لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب.
كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين.
وأما من لا يأمن الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما اعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
س 16: بعض الناس الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى يشق عليهم الإمساك عن تقليم الأظافر، والأخذ من الشعر والبشرة ونحو ذلك مما يحظر على المضحي من بداية شهر ذي الحجة.
فيوكلون رجلًا من الجماعة يمسك عن ذلك حتى يذبح أضاحي الجميع. وأصحاب الأضاحي لا يمسكون عن ذلك فيحلقون لحاهم ويقلمون أظافرهم ما حكم ذلك؟
ج 16: لا ينفعهم ذلك، ويلزمهم إذا أرادوا الأضحية أن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحوا، سواء وكلوا من يذبح الأضحية عنهم أم لم يوكلوا.
أما حلق اللحية فحرام، بكل حال، وفي كل وقت. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس وفروا اللحى، وحفوا الشارب» .