س 17: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل، ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك فما حكم ذلك؟
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟
ج 17: هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق.
يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شيء ذهب إلى صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها لكي يحصل على الدراهم التي يريدها.
واختلف العلماء في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلمًا فإنه لا حرج عليه بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل.
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب.
س 18: ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية سواء ساهم فيها الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟
ج 18: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية لأن في ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله - تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .