الصفحة 17 من 39

وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه أو بالشهادة له أو بقرضه.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: «هم سواء» .

س 19: الذين أخذوا الأموال مقابل أسمائهم أو مقابل شهاداتهم ماذا يصنعون بهذه الأموال؟

ج 19: الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغير حق، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: إن أسماءنا غلط نحن لم نساهم. ويردون الأموال على من أخذوها منه.

س 20: بعض الناس يتملك الأرض الموات التي ليست ملكًا لأحد بمجرد أنه يحددها وتبقى هكذا بدون إحياء ويبيعها، ما حكم ذلك؟

ج 20: المعروف أن الإنسان لا يتملك الأرض إلا بموافقة الحكومة، وعلى هذا فإن تحديد الأرض لا يعتبر تملكًا لها، لأنه يشترط إذن الإمام إذا جعل الإمام التملك موقوفًا على إذنه.

أما إذا أحياها وبث فيها بالزرع والنخيل وما أشبه، فهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية.

أما إذا قال الإمام وهو صاحب السلطة العليا في البلد: لا أحد يحيى أرضًا إلا بإذني.

فإن من أهل العلم من يقول: لا يملك الإحياء إلا بإذن الإمام.

وحكم بيعها: أي التنازل عنها لا بأس به، ولكن الأحسن أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت