الصفحة 56 من 109

تأول عثمان» [1] .

قالوا: فهذا يدل على أن فرض صلاة السفر ركعتان، لا تجوز الزيادة عليهما، كما أن فرض صلاة الحضر أربع لا تجوز الزيادة عليها [2] .

ب- وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -» [3] .

جـ- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» [4] .

قال ابن كثير [5] : «اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن

(1) أخرجه البخاري في الجمعة 1090، ومسلم في صلاة المسافرين 685، وأبو داود في الصلاة 1198، والنسائي في الصلاة 453، ومالك في النداء للصلاة 337، والدارمي 1509، والبغوي في «معالم التنزيل» 1/ 471.

(2) انظر «مجموع الفتاوى» 24/ 19.

(3) أخرجه النسائي في الجمعة 1420، وابن ماجه في إقامة الصلاة 1063، وأحمد 1/ 37، 77 وإسناده صحيح.

قال ابن كثير في «تفسيره» 2/ 350 بعد أن ذكره من رواية أحمد: «وهذا إسناد على شرط مسلم» وقال ابن القيم في «زاد المعاد» 1/ 467: «وهذا ثابت عن عمر - رضي الله عنه -» وصححه الألباني.

(4) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 687 وأبو داود في الصلاة 1247 والنسائي في الصلاة 456، وابن ماجه في إقامة الصلاة 1068، وأحمد 1/ 237، والطبري 10336، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 229.

(5) في «تفسيره» 2/ 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت