الصفحة 6 من 13

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شريط اللقاء المفتوح:

اشتهر عند كثير من النساء القول بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فأصبحن يلبسن البناطيل الضيقة والملابس القصيرة على أساس هذا القول فهل هذا صحيح وهل يجوز لهن ليس هذه الألبسة؟

فأجاب الشيخ رحمه الله: لا شك أن هذا القول له أصل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» [رواه مسلم] ، وكما أن الرجل عورته بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة كذلك المرأة بالنسبة للمرأة لكن لا يعني ذلك أن المرأة تلبس ما شاءت من اللباس وأنها لو لبست من اللباس ما يغطي ما بين السر والركبة كفى!

فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء ولا فهمه أحد من العلماء، لكن يعني لو أن امرأة انكشف ساقها أمام امرأة - عليها ثياب طويلة وانكشف الساق - فإن هذا لا يحرم على المرأة الأخرى أن تنظر إليه لأن العورة التي لا يحل النظر إليها ما بين السرة والركبة ثم ليُعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» نهى المرأة الناظرة أما المنظورة فإنها متسترة، لابد أن تتستر كما كان نساء الصحابة يفعلن ذلك فقد ذكر العلماء أن نساء الصحابة في البيوت يلبسن القُمُص التي لها أكمام تستر إلى الكف وإلى الكعب ولباس نساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت