عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئًا.
وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، فالساق والنحر والرقبة ليس بعروة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر؛ فلا بأس بذلك، فيجب أن تعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغًا بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة.
المرجع: فتاوى ابن عثيمين رحمه الله 12/ 179.
وسُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله السؤال التالي:
ما حكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة أي: ما فوق المرفق - والفتحات من جهة النحر والظهر أو الساقين، وما حكم الملابس الضيقة أو الشفافة علمًا بأن ذلك أمام النساء دون الرجال، وكذلك لبس الملابس القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين مع الأدلة ما أمكن؟
الجواب: الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى؛ لأن هذا هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لما أرهما بعد؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة» .