فمن الكليات التي يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتتغلغل في أبواب من الفقه: ما ورد في النصوص الآتية من كتاب (الأم) للإمام الشافعي ?رحمه الله:
1 - (كل ما كان على الإنسان أن يرده بعينه، ففات، رده بقيمته) [1] .
2 - (كل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يملك بواحد) [2] .
3 - (كل من كان مالكًا، فماله ممنوع به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته، فيكون مباحًا بإباحة مالكه له) [3] .
4 - (كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى، عاد إلى أصل التحريم) [4] .
5 - (كل ماله مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته) [5] .
6 - (كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه) [6] .
7 - (كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه) [7] .
8 - (كل ما قسمناه حلالًا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته، وكل ما قسمناه حرامًا حكمنا له حكم الحرام ... ) [8] .
(1) -الأم (4/ 21/، كراء الأرض البيضاء) .
(2) - الأم (4/ 55/ الخلاف في الصدقات المحرمات) .
(3) -الأم (2/ 245/ الطعام والشراب) .
(4) - الأم (4/ 362/ الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب) .
(5) الأم (3/ 241/ الإقرار بغصب شيء بعدد وبغير عدد) .
(6) - الأم (3/ 199/ التفليس) .
(7) - الأم (2/ 68/69/ باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها) .
(8) الأم (4/ 7/ ما لا يجوز من القراض في العروض) .