? فصل في العموم والخصوص
جَزْمًا عُمُومَ الوَصْفِ للأشْخَاصِ ... يَسْتَلْزِمُ التَّعمِيم فِي إِشْخَاصِ
أَحْوَالُهَا وَالأزمنَهْ وَالأمْكِنَهْ ... أَوْ مَا تَعَلَّقْ مِنْ صُنُوفٍ مُمكِنَهْ
ثُمَّ العُمومُ المُعْتَبَرْ مَا استُعْملْ ... وِفْقَ انْضِبَاطٍ يَقْتَضِي حَالًا فَقُلْ
أَوْ فِي وُرُودِ الشَّرْطِ أَوْ لاِسْتِثْنَا ... أَوْ ذِي الصِّفهْ أَوْ غَايَةٍ أَوْ مَا هُنَا
وَالأَصْلُ إِبْقَاءٌ عَلَى إِطْلاَقِهْ ... مَا أُطْلِقَ حَتَّى يَرِدْ تَقْيِيدُهْ
وَالمُطْلقُ إِنْ تَسْأَلَنْ يُحْملْ عَلَى ... ذَا الكَامِلِ، أَيْضًا كَذاك فَافْعَلاَ
إِمَّا يرِدْ للمُطْلقِ قَيْدَانِ ... مِمَّا اخْتَلَفْ قَدْ كَانَ فِي الإمْكَانِ
تَرْجِيحُ إِحْدَاهَا فَمَا أُطْلقْ يَجِبْ ... حَملُهْ عَلَى الرَاجحْ هُنَا لا تَسْترِب
وَاللفْظ بِالإطْلاقِ -فاعلمْ- يَقْتَضِي ... فِعْلًا -مُسَاوَاةَ المُحقَّقْ فَاحْفَظِ
إِن رَتَّبَ الشَّارِعْ هُنَا حُكْمًا عَلَى ... وَصْفٍ مُنَاسِبْ ذَا يَدُلَّنْ دّالاَّ
يُنْبِهْ بِلاَ شَكٍّ وَلاَ رَيْبٍ عَلَى ... أَنَّهُ ذَا لاِجْلِهِ، فَقُلْ: بَلَى