وعن عطاء {2} : 2 - انظر مصنف عبد الرزاق {4/ 364} . {إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا وأدركته حيا فإن العضو منه ميتة} ، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء.
قال البخاري {3} 3 - فتح الباري -البخاري- {21/ 32} . وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره.
وقال البخاري {4} : 4 - فتح الباري -البخاري- لابن حجر {21/ 32} . قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسر، وقال: دعو ما سقط منه وكلوا، وبهذا أفتى جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضنجان وابن جزىء {5} . 5 - انظر حاشية ابن عابدين {6/ 374} ، وفتاوي قاضنجان {3/ 163} ، وقوانين ابن جزيء ص {911} .
4 -اللغة العربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن أصل الذبيحة حرام ونجس فمن معنى الذكاة: التطهير والتطيب ومنه الأثر عن محمد بن علي {بن الحنفية} ذكاة الأرض يبسها {أي طهارتها} ، ومنه مسك ذكي: أذفر أي ساطع ريحه، قال قيس بن الحطيم {6} : 6 - أنظر أساس البلاغة للزمخشري {1/ 602} ، وتاج العروس شرح القاموس {01/ 731} ، ولسان العرب {81/ 413} ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير {2/ 44} .
كأن القرنفل والزنجبيل ... وذاكي العبير بجلبابها
قال الشرنبلالي {7} : 7 - حاشية الشرنبلالي، الدرر -الغرر- {2/ 461} . فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت لتطييب اللحم فإنها نضح لتمييز الطاهر من النجس.
لقد حدد رسول الله ص في لفظ الحديث أن معنى الذكاة هو الطهارة ففي عدة روايات: دباغ الاديم ذكاته دباغها طهورها وفي لفظ ذكاتها دباغها رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان.
فهنالك الفاظ: دباغها طهورها، ذكاتها دباغها، ولذا معنى ذكاتها طهورها ينص اللفظ النبوي الشريف، انظر تلخيص الحبير 1/ 94.
إتفاق العلماء على قاعدة
{الأصل تحريم الحيوان}
إن الفيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب الأربعة والزيدية وغيرهم يؤكد في تقرير هذه القاعدة: {الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق من ذكاة مبيحة} ولدي عشرات النصوص في المذاهب الأربعة وأكتفي بنص واحد من كل مذهب:
1 -عند الحنفية {1} :
1 -أنظر الدرر {الغرر} {2/ 443} ، وبدائع الصنائع للكاشاني {6/ 5672} ، فتح القدير لابن الهمام {8/ 604 وحاشية ابن عابدين 6/ 492} ، والجوهر النقي -السنن الكبرى لابن التركماني- {9/ 042} ، وبذل المجهود في حل أبي داؤد للهارنفوري {21/ 86} ، وأحكام القرآن للجصاص {3/ 892} .
جاء في الدرر {الغرر} : {الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين} ، وفي بدائع الصنائع: {الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر} ، وفي الهداية: الذكاة: شرط حل الذبيحة: