فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 156

وجاء في كتاب الواجبات والأنظمة الإدارية.

العِلم: وبما أن الجندية مبنية على النظام الدقيق والطاعة .. .

1 ـ الطاعة المطلقة: وهي روح الجندية ودعامتها وركنها القوي.

3 ـ الضبط والربط: وهو الألتزام التام بالأوامر والتعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تحديد الواجبات الإدارية والعسكرية لرجال قوات الأمن الداخلي، وليعلم كل فرد بأن ترقيته ومجازاته وحفظ حقوقه من مرتبات وملابس ونحوها منوط بانضباطه بمقتضى النظام. [ص: 4 ـ 6]

الفصل الثاني: الواجبات العامة للأفراد ـ المحظورات العامة للأفراد

الواجبات العامة: نصت المادة 194 من نظام قوات الأمن الداخلي على أن يعد مشروع نظام للإجراءات الجنائية من قبل وزارة الداخلية وإلى أن يصدر ذلك النظام يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بذلك الواردة في نظام الأمن العام الصادر بإرادة رئيس الدولة وقد نص نظام الأمن العام في الفصل السابع والعشرون على الواجبات العامة لكافة رجال الأمن العام وبالرغم من الناحية القانونية أنها تقتصر على رجال الأمن العام إلا أنها تكاد تكون شاملة كافة أفراد قوات الأمن الداخلي.

أولًا: واجبات إدارية وهي:-

4 ـ إذا اشتبهت إحدى دوريات الشرطة أو أحد رجالها في وجود مفاسد اخلاقية أو مؤامرة أوعصابة لصوص في محل يجب إخبار اقرب مخفر من مخافر الشرطة لمراقبة ذلك المحل ولايجوز الدخول إليه إلا بعد الأستئذان من المرجع المختص وأن يكون الدخول وفق مقتضيات النظام. [ص: 7 ـ 9] .

ثانيًا: المحظورات العامة

د ـ الزواج بأجنبية من غير الدول العربية إلا بأذن خاص.

ه ـ مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة والإشترك في أعمال المناقصات والمقاولات.

و ـ أداء العمل للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن خاص.

ز ـ الإشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب فيها.

ومن مطالعة نص المادة المذكورة نجد أنه بالإضافة إلى ما أورده النظام من محظورات في الفقرات من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت