جنكيز خان كان يحكم على المرأة الزانية والرجل الزاني ـ بغض النظر عن كونه محصنا أم غير محصن ـ بأن يقتل.
هذا إبقاء لجرم الزنا ولكنه تغيير لوصف الحكم.
ومع ذلك يقول ابن كثير:"كفر جنكيز خان كفر أبناؤه وآباؤه كفار".
من وضع هذا القانون ومن سرى به وعمل به من أبنائه فإنهم كفار بإجماع أهل الإسلام،
هو تبديل، إزالة للدين.
إذًا من بدل الشريعة، أتى بقوانين جديدة، أزال الشريعة =هذا كافر بإجماع أهل الملة،
سواء اختلفنا على فهم الآية أو لم نختلف.
المسألة الثانية: الواقع أكثر من هذا.
الواقع أكثر من استبدال الشريعة،
إن الواقع يناقش حق الله ويناقض حق الله.
ذكرنا سابقا أن القانون عندما يقول: إن السيادة لشخص، إن السيادة للملك، السيادة لمجلس النواب، حق السيادة، حق السيادة بين الناس يعني من هو السيد.
يقولون:
سيادة تشريعية
سيادة قضائية
سيادة تنفيذية.
لندخل في السيادة التشريعية وهي مناط الحكم، السيادة التشريعية ماذا تعني؟
يعني من له حق التشريع.
هنا يتكلم القانون الوضعي، هنا الواقع ـ أي واقع الدول ـ يقول لنا ويجبرنا على الوعي وعلى التنبه أنهم يقولون: إن حق التشريع أصلا لا يعود إلى الله.
هذه هي المسألة.