لا يكفر المرء بمجرد الإقامة، هو عاص،
لو قتل بأيدي المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من عهدة دمه وديته وقال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين
وقال: هذا الحديث عندما أصاب جند المسلمين رجلا من المسلمين قد أقام بين المشركين فدفع ديته ثم قال: أنا بريء ....
فمن قتل بأيدي المسلمين وهو مقيم بين أظهر المشركين فقد برئت منه عهدة إصابة الدم الحرام ودفع الدية لإصابة مال محرم.
إذًا رأيتم توحيد الولاء والبراء:
فيه أفعال ناقضة له، مخالفة له = وهي ناقضة لأصله
وبعض الأعمال = ناقضة لواجب من واجباته.
"توحيد الحاكمية":
هذا الذي قررنا أصله ووجوده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وأن هذا الاسم هو اسمٌ حقٌّ لا يخالف فيه إلا صاحب هوى أو جاهل.
توحيد الحاكمية يقتضي ـ معناه ـ: أن تتابع حكم الله.
هناك بعض الأحكام ما لو تركتها ـ كالصلاة ـ = فقد كفرت
هناك بعض الأحكام هي نواه لو اقترفتها = لكفرت
هناك بعض الأحكام ما لو أتيت بضدها ـ كما ذكرنا في شرب الخمر ـ = لم يكفر
هناك بعض الأحكام ما لو نقضتها = تركت مستحبا من المستحبات
لأن حكم الله ليس على مرتبة واحدة فتوحيد الحكم والقضاء فيه من المراتب فيه أمور متعددة وهو على مراتب متعددة.
كل شيء فيه، كل أمر فيه = له مرتبة.
فتوحيد الحاكمية ليس شيئا واحدا.
لما قال الله عز وجل - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]