الصفحة 9 من 56

لا يكفر المرء بمجرد الإقامة، هو عاص،

لو قتل بأيدي المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ من عهدة دمه وديته وقال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين

وقال: هذا الحديث عندما أصاب جند المسلمين رجلا من المسلمين قد أقام بين المشركين فدفع ديته ثم قال: أنا بريء ....

فمن قتل بأيدي المسلمين وهو مقيم بين أظهر المشركين فقد برئت منه عهدة إصابة الدم الحرام ودفع الدية لإصابة مال محرم.

إذًا رأيتم توحيد الولاء والبراء:

فيه أفعال ناقضة له، مخالفة له = وهي ناقضة لأصله

وبعض الأعمال = ناقضة لواجب من واجباته.

"توحيد الحاكمية":

هذا الذي قررنا أصله ووجوده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،

وأن هذا الاسم هو اسمٌ حقٌّ لا يخالف فيه إلا صاحب هوى أو جاهل.

توحيد الحاكمية يقتضي ـ معناه ـ: أن تتابع حكم الله.

هناك بعض الأحكام ما لو تركتها ـ كالصلاة ـ = فقد كفرت

هناك بعض الأحكام هي نواه لو اقترفتها = لكفرت

هناك بعض الأحكام ما لو أتيت بضدها ـ كما ذكرنا في شرب الخمر ـ = لم يكفر

هناك بعض الأحكام ما لو نقضتها = تركت مستحبا من المستحبات

لأن حكم الله ليس على مرتبة واحدة فتوحيد الحكم والقضاء فيه من المراتب فيه أمور متعددة وهو على مراتب متعددة.

كل شيء فيه، كل أمر فيه = له مرتبة.

فتوحيد الحاكمية ليس شيئا واحدا.

لما قال الله عز وجل - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت