فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 89

* الذمة المالية المستقلة للضامن.

* التبرع بالضمان.

* استقلال عقد الضمان عن عقد المشاركة والمضاربة. (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم(5) فى دورته الرابعة _ بجدة في 18 - 23/ 6/1408 هـ - الموافق 6 - 11/ 2/1988 م.

(5) قابليتها للتداول بيعًا ورهنا وهبة وميراثًا.

(6) يمكن للحكومة أو أجهزتها المعنية استرداد حصة الشريكبأسلوب المشاركة المتناقصة، أو أن تخرج هي من المشروعبنفس الوسيلة.

ثانيًا: أدوات التمويل الأخرى

وهناك صيغ وأدوات تمويلية شرعية أخرى يتم التعامل معهاعلى أساس تحديد بنود الإنفاق في الميزانية لمعرفة مدى قابليةكل بند من بنود الإنفاق لصيغة تمويل تناسبه، وما يصلح منهذه الصيغ للتمويل الداخلي أو الخارجي بصورة أكثر فعالية، ومن أهم هذه الصيغ ما يلي:

(1) السلم: وهو بيع مؤجل بمعجل، أو بيع موصوف في الذمةمؤجل ببدل يعطى عاجلًا.

وصكوك أو سندات السلم تصدرها الدولة، حيث يكون دفع الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت