فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 89

الملحق الخامس

فتوى بيت الزكاة بمؤتمره السادس بشأن زكاة الأموال

الظاهرة والباطنة

مشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث

1 -تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماءوتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة.

2 -الأموال الظاهرة: يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا ولايقبل من صاحبها ادعاؤه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقينمباشرة، وهذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقهاويصرفها في مصارفها الشرعية.

3 -الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها، فلهم أن يؤدوهاإلى مستحقيها مباشرة، أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصةالتي تصرفها في مصارفها الشرعية، وليس لولي الأمر سلطةالتفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد.

4 -السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق.

5 -النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستنديةوالأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة.

6 -أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة.

7 -تداول المشاركون في الندوة أصنافا أخرى من الأموال ورأوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت