تأجيل البت فيها إلى ندوات قادمة وهي:
أ) عروض التجارة.
ب) السندات الخاصة والحكومية.
ج) أموال الشركات الأخرى غير شركات المساهمة.
د) هل لولي الأمر أن يترك نسبة من الأموال الظاهرة لأرباب الأموال
ليصرفوها بمعرفتهم إلى مستحقيها؟
زكاة الأصول الثابتة
1 -الأصول الثابتة هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعاتالاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أولدر الغلة ولا يقصد به البيع. ويطلق على الموجودات المادية الدارةللغلة منها (المستغلات)
2 -تشمل الأصول الثابتة:
أ) الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية، مثل
وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة له.
ب) الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعةوالبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجبفي صافي غلته بنسبة 2.5 %، وبعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.