الثالث على إخراج بعض أحكام الشريعة وإلحاق وصف من أوصاف اللغة أو ألفاظ اللغة فيها كمسألة كاصطلاح الفقه وإلحاقه بالأحكام الشرعية التعبدية من أركان الإسلام الخمسة وفروعها، وكذلك ما يدخل فيها من شطر الفقه الآخر من أبواب المعاملات من أبواب العقود والفسوخ، مما يدخل في هذا من أبواب المعاملات البيع والإجارة، وكذلك أبواب المحرمات من الربا والغرر والجهالة وغيرها، كذلك أيضا أمور من أمور العقود والفسوخ مما يتعلق بالأنكحة والطلاق والرجعة والإيلاء وغيرها، وكذلك ما يتعلق في أبواب الأقضية من الحدود والتعذيرات، وكذلك أبواب المواريث يدخلها العلماء في أبواب الفقه ويحصرونها فيه على الأغلب. وإذا أطلق الفقه في نصوص الوحي فالمراد بذلك هو التفقه في دين الله جل وعلا على سبيل العموم، وإذا جاء مدح الفقه فالمراد به هو معرفة مراتب الشريعة على ما خصها الشارع على سبيل التقدير ببيان أهميتها وإناطة الوجوب بالأفراد لها كما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان مراتب العلوم في مواضع متعددة وقد ميزها العلماء بطرق متعددة ببيان مراتب مسائل العقائد وهي أصول الإيمان وأصول الإيمان وما يتعلق فيها من فرعيات مما يسمى بفروع العقائد ليس كلها تدخل أو يدخل في أبواب أهمية